تعليمات لجنة شكاوى الإعلام المرئي والمسموع

 

صادرة بموجب المادة 4/ي من قانون الإعلام المرئي والمسموع

رقم (26)  لسنة 2015

 

 

المادة 1:

تسمى هذه التعليمات تعليمات لجنة شكاوى الإعلام المرئي والمسموع.

المادة 2:

  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت من هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الهيئة: هيئة الإعلام

المدير: مدير عام الهيئة

اللجنة: لجنة شكاوى الإعلام المرئي والمسموع المشكلة بموجب المادة 4/ي من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26)  لسنة 2015

المادة 3:

  • يقوم المدير بتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص للنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور أو أي جهة أخرى متعلقة بالمحتوى الإعلامي أو المواد المبثوثة أو المسجلة لغايات العرض أو تداول الجمهور أو مرخص له على مرخص له آخر.
  • تتشكل اللجنة من تسعة أعضاء.

ج - تكون مدة العضوية سنتان قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

المادة 4:

  • يراعى عند تشكيل اللجنة أن تكون ممثلة للجهات التالية:
  1. ممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان.
  2. خبير إعلامي عن قطاع الإعلام المرئي.
  3. خبير إعلامي عن قطاع الإعلام المسموع.
  4. نقابة  الصحفيين الأردنيين.
  5. خبير قانوني مستقل.
  6. ممثلان عن المجتمع المدني.
  7. ممثلان عن هيئة الإعلام.
  • يشترط في عضو اللجنة ما يلي:
  • أن يكون متخصصاً في الإعلام المرئي أو المسموع أو القانون أو حقوق الإنسان وله خبرة في إحدى هذه المجالات لا تقل عن خمس سنوات.
  • أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

المادة 5:

أ- اللجنة جهة وسيطة لحل النزاعات المتعلقة بالإعلام المرئي والمسموع، واللجوء إليها إختيارياً ومجانيا.

ب - لا تنظر الشكوى إذا كانت منظورة أمام القضاء، ويتم وقف النظر بالشكوى إذا جرى اتخاذ إجراء قضائي بعد تقديم الشكوى من المشتكي.

ج – تكون الشكوى خطيه وموقعة من صاحب الشأن.

د- لا تسمع الشكوى بعد مرور (60) يوم من تاريخ البث او من تاريخ العلم بواقعة البث ويجوز قبول الشكوى بعد هذه المدة بقرار من اللجنة.

المادة 6:

  • تسعى اللجنة إلى تحقيق الأهداف التالية:
  • ضمان استقلالية وسائل الاعلام بما يحقق لها تنظيما ذاتيا نابعاً من مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية  .

- التقليل من الاضرار التي تلحق بالمتلقين من خلال تقريب وجهات النظر بين الطرفين .

  •  مرجعيات اللجنة:
  1. القوانين والأنظمة السارية المفعول.
  2. ميثاق الشرف المهني الخاص بالعاملين في قطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة الأردنية الهاشمية  واي تعديلات تطرأ عليه.

ج - مواثيق الشرف المهنية الخاصة بالجهات المرخص لها في الأردن والممارسات الفضلى في هذا المجال.

د - مبادىء العدالة والإنصاف.

المادة 7:

  • تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس يقوم مقامه في حال غيابه.
  • تجتمع اللجنة مرة على الأقل في الشهر بدعوة من رئيسها أو نائبه، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ج - يشترط حضور ثلثي الأعضاء في أي إجتماع.

  •  تصدر اللجنة قرارتها بأغلبية الأعضاء فيما يتعلق بالشكوى، وعند تساوي الاصوات يرجح القرار الذي صوت معه رئيس اللجنة، وللعضو المخالف تدوين قرار المخالفة.

هـ- لا يجوز للعضو النظر في أي شكوى مقدمة من أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو المصاهرة او ضدهم.

  • يتنحى العضو  عن المشاركة في النظر في أي شكوى إذا استشعر الحرج لأي سبب أو وجد تضارب مصلحة في ذلك.
  • ينطبق على أعضاء اللجنة ما ينطبق على تنحي القضاة أو ردهم.
  • تنتخب اللجنة  أمين سر من بين أعضائها .

المادة 8:

 تفقد العضوية  في الحالات من التالية:

  • الإستقالة
  •  التغيب من دون عذرتقبله اللجنة عن حضور إجتماعاتها ثلاث مرات في السنة.

ج - إذا أُدين العضو بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

المادة 9:

  • تنظر اللجنة في الشكاوى التي تقدم إلى الهيئة ويحيلها المدير إليها.
  •  يتم تبليغ المشتكي عليه بالشكوى إذا وجدت اللجنة وجهاً لذلك، وله الحق في الرد خلال (15) يوم من اليوم التالي لتاريخ تبلغهُ.

ج -تقوم اللجنة بالتحقق في الشكوى المعروضة عليها من خلال الإستماع إلى الجهة الشاكية .

د - للجنة الاستعانة بخبير أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك.

هـ -تنسب اللجنة في حال المخالفة للمدير بإتخاذ قرار أو أكثر من القرارات التالية :

1. الرد والتصحيح.

2. التنبية

3.الإعتذار للجهة المشتكية خطياً أو من خلال نشر الإعتذار عبر الوسائل المرئية والمسموعة.

4. سحب المادة موضوع الشكوى وعدم تكرارها.

     و -  يقوم المدير بتبليغ المشتكي والجهة المشتكى عليها بالقرار المتخذ، وله إصدار بيان عام للجمهور. وللمدير نشر قرار اللجنة على موقع الهيئة الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى.

     ز- تطبق ذات الأحكام الواردة بالشكاوى على الإستشارات الفنية والقانونية .

المادة 10:

  • تصدر اللجنة بيانات تتعلق  بالمحتوى الإعلامي اذا استدعى الأمر ذلك.
  • تقدم اللجنة الإستشارات الفنية والقانونية للنهوض بقطاع الإعلام .
  • للمدير الإستعانة باللجنة في تحقيق أهداف قطاع الإعلام الواردة في قانون الإعلام المرئي والمسموع النافذ.
  • تصدر اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها يقوم المدير بنشره على موقع الهيئة الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى.

المادة 11:

          يحدد المدير العام المكافآت الشهرية لأعضاء اللجنة.

المادة 12:

          يعمل بهذه التعليمات من تاريخ من  تاريخ إقرارها.

تواصل معنا

هاتف : 5549720 - 06

فاكس : 5650027 - 06

مركز الاتصال الوطني

الرجاء الاتصال على الرقم 5008080-06 او من خلال البريد الالكتروني: ncc@nitc.gov.jo للابلاغ عن أي مشكلة فنية

ساعات العمل: من الاحد الى الخميس من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة مساءا

هذا الموقع يمكن تصفحه بالشكل المناسب من خلال شاشه 768 ×1366

يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر10+، جوجل كروم ، فايرفوكس ، سفاري

عدد الزيارات للموقع : 1366191

اخر تحديث : 17/03/2024


حقوق النسخ © 2015 - 2024 هيئة الاعلام جميع الحقوق محفوظة - سياسة الخصوصية - سياسة الاستخدام

تصميم وتطوير Echo Technology