كيفية تقديم الشكوى
تتلقى هيئة الإعلام الشكاوى المقدمة من الجمهور على المرخص لهم أو من المرخص لهم على مرخص له آخر ويتم إحالتها من مدير عام هيئة الإعلام إلى لجنة الشكاوى ويشترط عند تقديم الشكوى ما يلي:
- أن لا تكون منظورة أمام القضاء ويتم وقف النظر بالشكوى إذا جرى اتخاذ إجراء قضائي بعد تقديم الشكوى من المشتكي.
- تكون الشكوى خطيه وموقعة من صاحب الشأن.
- - لا تسمع الشكوى بعد مرور (60) يوم من تاريخ البث او من تاريخ العلم بواقعة البث ويجوز قبول الشكوى بعد هذه المدة بقرار من اللجنة.